الإمام أحمد المرتضى
281
شرح الأزهار
له في بيته أو دكانه لم يضمن الأجير ورواه أبو مضر عمن ضمنه ( 1 ) من الحنفية ( 2 ) قال وكذا عندنا قال مولانا ( عليلم ) وقياس المذهب أنه يضمن ما نقله إلى حجره أو لزمه بيده ( 3 ) ولو في دكان المستأجر لان اليد له ( 4 ) ( ولو ) قبضه ( جاهلا ) نحو أن يسوق المستأجر للراعي بعض بهائمه فيدخلها في المواشي من غير علم الراعي ( 5 ) فإنه يضمنها إذا ساقها ( 6 ) وإن لم يعلم قيل ( ح ) والتخلية كالقبض وإن لم يعلم قيل ( ع ) ( 7 ) الأولى أنها لا تكون كالقبض إلا مع العلم قيل ( س ) ( 8 ) ولو كان له موضع معتاد تجمع إليه البقور فساق رجل بقرته إلى ذلك الموضع كان كالقبض ( 9 ) ( إلا من ) الامر ( الغالب ) فإنه لا يضمن واختلف في تحقيقه فقيل ما لا يمكن الاحتراز منه قيل ( ع ) يعني حالة حصوله فأما من قبل فكل واحد يمكنه الاحتراز وقد يقال ما لا يمكن دفعه ( 10 ) مع المعاينة ( 11 ) كالموت والحريق العام والسلطان الجائر واللصوص المتغلبين لا السرق والنسيان والإباق وفريسة الذئب في حال الغفلة ( 12 ) فيضمن ذلك ( أو ) كان التلف واقعا ( بسبب